السيد محمد صادق الروحاني
473
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أو الخارج على حسابه ( « 1 » ) إذا كان له رصيد مالي في البنك . وعندئذ يجوز للبنك أن يأخذ منه عمولة ( « 2 » ) معينة لقاء قيامه بهذا الدور ، ويحكم بصحتها على أساس أن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض ، فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق ( « 3 » ) ، وقبول وفاء دينه في ذلك المكان . الصورة الثانية م 4772 : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج بعنوان اقراضه ( « 4 » ) ، نظراً لعدم وجود رصيد مالي له عنده ( « 5 » ) . ومرد ذلك إلى توكيل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض ، وعند ذلك
--> ( 1 ) ( ) فيتم سحب الأموال بموجب هذا الصك من أموال الزبون المودع في مكان آخر غير مكان الايداع . ( 2 ) ( ) أي أن البنك يأخذ مبلغا معينا مقابل اصداره صك التحويل . ( 3 ) ( ) فالزبون يقوم بموجب الصك باستيفاء مال له في البنك ، ولكن حقه في الاستلام ان يتم في الفرع الذي أودع فيه الأموال ، وأما سحب تلك الأموال من فرع آخر أو بلد آخر أو من شخص آخر فيحتاج إلى رضا البنك ويحق للبنك ان يأخذ مبلغا معينا مقابل موافقته على التحويل لأنه ليس ملزما بالأساس . ( 4 ) ( ) بمعنى ان المال الذي يتم دفعه بموجب الصك الصادر عن البنك هو من أموال البنك ويعتبر دينا على الزبون الذي تم اصدار الصك لصالحه . ( 5 ) ( ) أي لا يكون الزبون المستفيد من عملية التحويل بواسطة الصك يملك رصيدا كافيا لحسابه في البنك .